الزهرة انفو : بسم الله الرحمن الرحيم
بــيــــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
نتيجة للوضع الصحي المتفاقم لموكلنا رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز، في ظل استمرار تعرضه للمعاملة القاسية واللاإنسانية وتعذيبه جسديا ونفسيا، ومنعه من أبسط حقوقه وحرمانه من أدنى شروط ومتطلبات المحاكمة العادلة، نلفت عناية السلطات العمومية بالبلد، والرأي العام الوطني والدولي إلى ما يلي:
1ـ أن الوضع الصحي لموكلنا تفاقم في اليومين الأخيرين بشكل خطير جدا، وقد طلب معاينة أخصائي العظام الدكتور كمال أحمد، وبعد طول انتظار زاره طبيب السجن وأوصى بمتابعة دقيقة لمستوى ضغط الدم لديه وبرعايته الصحية المكثفة ومراقبة حالته عن كثب، ثم زاره بعد ذلك أخصائي العظام وأعطاه حقنة للألم وقال إنه يتطلب إجراء عملية جراحية على جناح السرعة وأنه يعاني من آلام شديدة جدا ووعد بإعداد تقرير عن حالته.
2ـأننا نندد بشدة بإمعان المحكمة في إطالة معاناة موكلنا وتفويت فرصه في العلاج رغم التقارير الطبية المتعددة التي توصي بذلك، مستندة في هذا التفويت على ما أدعي أنه خبرة طبية تصر على حجبها عن موكلنا وعن دفاعه، معدة من طرف أطباء لا ينتمون لسلك الخبراء القضائيين، وهم موظفون لدى الدولة التي تنصب نفسها طرفا مدنيا وخصما لموكلنا في محاكمته، فضلا عن أنهم لم يجروا له أي فحص ولو سريريا، وقد عينوا بطريقة مخالفة لما أعلنت عنه المحكمة نفسها في تلاوتها لقرارها المتضمن لاختيار الأطباء بالتشاور مع موكلنا.
3ـأن الاستمرار في حجب التقارير الطبية المتعلقة بموكلنا عنه وعن دفاعه وعن المحاكم يعد انتهاكا مخجلا للحقوق المكرسة في النظم القانونية الوطنية والدولية وخصوصا المادة 54 من قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمادة 159 وما بعدها في بابها من قانون الإجراءات الجنائية والقاعدة 26 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء
4ـأنه في جلسة المحكمة الأخيرة خصصت الفترة المسائية كاملة فيما يزيد على ساعة زمانية لتوجيه أصناف البذاءات اللفظية وأنواع السب والشتم والقدح إلى موكلنا، بإذن من المحكمة وتحت رعايتها، رغم أن ذلك لا يدخل في طرح الأسئلة التي توجه للمتهم حصرا عن طريق المحكمة طبقا للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية، والظاهر أنها سياسة ينتهجها دفاع الدولة برعاية المحكمة كتعويض عن خواء جعبتهم من أي دليل أو حجة يمكن عرضها على الملأ، ومحاولة يائسة للإمعان في إيذاء موكلنا معنويا زيادة على إيذائه جسديا بمنعه من العلاج وتركه يواجه الآلام الشديدة عمدا.
5ـأن الإيذاء البدني للسجين بمنعه العلاج وتعريضه للأم الجسدي الدائم، وإيذاءه المعنوي بتعريضه للسب والشتم والقدح يدخلان في تعريف جريمة التعذيب الوارد في المادة 2 من قانون مناهضة التعذيب المتضمن لكل عمل ينتج عنه الألم الجسدي أو العقلي للسجين، وهو جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
6ـأننا نجدد المطالبة بالوقف الفوري لهذا التعذيب الممنهج والإيذاء المستمر، والأمر بالإفراج الفوري عن موكلنا والسماح له بالسفر من أجل تلقي العلاج المناسب لحالته وفق ما أوصت به التقارير الطبية المتعددة.
هيئة الدفاع
بتاريخ 19/01/2025