
تعلن اللجنة المكلفة بتسيير وصرف موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال، فتح باب الترشح
واستقبال ملفات المؤسسات الإعلامية والهيئات الصحفية الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي المقدس
الصالح وسائل الاتصال لسنة 2025.
وستقوم اللجنة بدراسة ملفات طالبي الدعم في سياق أداء واجباتها والتزاماتها، تأسيسا على أحكام المرسـ
رقم: 20240185 المحدد لإجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال.
وتؤكد اللجنة للجميع حرصها على تطبيق الآليات الضامنة لصرف الدعم بشكل شفاف ومنصف، وفق مساط إجرائية موضوعية، ومعايير فنية دقيقة وعادلة. فضلا عن تعزيز الاهتمام بدعم التكوين، وتطوير مهارات الصحفيين، ومواكبة المشاريع الإعلامية الرائدة، وتشجيع التميز الصحفي، طبقا لما ينص عليه المرسوم
المحدد لعمل اللجنة.
وستتم إجراءات عملية الترشح واستقبال الملفات ومعالجتها عبر المنصة الإلكترونية المنجزة لهذا الغرض
تعزيزا لنهج الرقمنة، وتمكينا لقيم الشفافية والدقة والمهنية.
وتذكر اللجنة الراغبين في الدعم أن المواقع التي لم يتم تحديثها طيلة سنة 2025، والجرائد التي لم تصد خلال نفس السنة، وكذلك الحال بالنسبة للقنوات الإذاعية والتلفزيونية التي لم تبث برامج أو نشرات إخبار
طيلة سنة 2025 سيتم اعتبارها غير مؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق.
وتنبه اللجنة أن مواءمة المؤسسات الصحفية وضعيتها مع القانون 017-2018 المتعلق بالإشهار، تعد عامـ
تفضيليا في تقييم الملفات.
وبإمكان جميع المؤسسات المستوفية الشروط مكتملة البنية القانونية والمؤسسية، تقديم ملفاتها عبر المنـ
الإلكترونية التالية:
ويبدأ استقبال الملفات ابتداء من الأربعاء 21 يناير 2026، الساعة الثامنة (08:00) صباحا إلى غاية يوم
الثلاثاء 31 يناير 2026 عند الساعة (17:00).
ويمكن للراغبين في مزيد من المعلومات والتوضيحات الفنية حول المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال
الملفات التواصل مع سكرتاريا اللجنة في مباني السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
مكونات الملف
1. المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية
طلب خطي موقع ومختوم من طرف مدير المؤسسة موجه إلى رئيس اللجنة المكلفة بتسيير موارد صندو
الدعم العمومي لوسائل الاتصال.
إفادة بوصل استلام مصدق من الجهة القضائية المختصة مطابق لمقتضيات المرسوم رقم 194/2021
المحدد للخدمة الصحفية الإلكترونية، وأن تثبت الإفادة أن وصل إعلان الظهور الأصلي لا يقل تاريخه عن سنتين كما تنص المادة (5) من المرسوم 185/2024 المحدد لإجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصـ
- إفادة ترقيم ضريبي (NIF) باسم المؤسسة.
- إفادة من طرف بنك محلي (RIB) تؤكد وجود حساب باسم المؤسسة أو شيك مشطوب عليه.
عقود عمل دائمة لثلاثة صحفيين على الأقل.
- عقد إيجار موثق لمقر المؤسسة أو وثيقة ملكية.
كشف محاسبي للأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025.
الأعداد الثلاثة الأخيرة من إصدارات 2025 بالنسبة للصحف والمجلات الورقية.
2. القنوات السمعية البصرية
طلب خطي موقع ومختوم من طرف مدير القناة موجه إلى رئيس اللجنة المكلفة بتسيير موارد صندوق
الدعم العمومي لوسائل الاتصال
إفادة ترقيم ضريبي (NIF) باسم المؤسسة.
- إفادة من طرف بنك محلي (RIB) تؤكد وجود حساب باسم المؤسسة أو شيك مشطوب عليه.
إفادة ترخيص من الجهة الوصية.
-- عقد إيجار موثق لمقر المؤسسة أو وثيقة ملكية.
عقود عمل دائمة لثلاثة صحفيين على الأقل.
كشف محاسبي للأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025.
3 النقابات والروابط والتجمعات الصحفية
طلب خطي موقع ومختوم من طرف رئيس الهيئة موجه إلى رئيس اللجنة المكلفة بتسيير موارد صندوق
الدعم العمومي لوسائل الاتصال.
- رخصة تتعلق بإنشاء الهيئة لا يقل تاريخها عن سنتين من تاريخ صدور هذا الإعلان.
إفادة بمواءمة وضعية الهيئة مع القانون 04/2021 المتعلق بالجمعيات.
جرد بأنشطة الهيئة في مجال التكوين لسنة 2025.
إفادة من طرف بنك محلي (RIB) تؤكد وجود حساب باسم المؤسسة أو شيك مشطوب عليه.
عقد إيجار موثق لمقر المؤسسة أو وثيقة ملكية.
د. محمد عابدين سيد الأمين
الرئيس





.jpg)
.jpg)




